منتدى أهل السنة والجماعة (بورسعيد )
ما التكفير؟ وما حكمه؟ وهل يجوز لكل شخص أن ينزل حكم الكفر على أحاد الناس؟ وما يجب على 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا ما التكفير؟ وما حكمه؟ وهل يجوز لكل شخص أن ينزل حكم الكفر على أحاد الناس؟ وما يجب على 829894
ادارة المنتدي ما التكفير؟ وما حكمه؟ وهل يجوز لكل شخص أن ينزل حكم الكفر على أحاد الناس؟ وما يجب على 103798
منتدى أهل السنة والجماعة (بورسعيد )
ما التكفير؟ وما حكمه؟ وهل يجوز لكل شخص أن ينزل حكم الكفر على أحاد الناس؟ وما يجب على 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا ما التكفير؟ وما حكمه؟ وهل يجوز لكل شخص أن ينزل حكم الكفر على أحاد الناس؟ وما يجب على 829894
ادارة المنتدي ما التكفير؟ وما حكمه؟ وهل يجوز لكل شخص أن ينزل حكم الكفر على أحاد الناس؟ وما يجب على 103798
منتدى أهل السنة والجماعة (بورسعيد )
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  التسجيلالتسجيل  

 

 ما التكفير؟ وما حكمه؟ وهل يجوز لكل شخص أن ينزل حكم الكفر على أحاد الناس؟ وما يجب على

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابى عبد الله
Admin
Admin
ابى عبد الله


نقاط : 53961
السٌّمعَة : 5
تاريخ التسجيل : 22/02/2010
العمر : 41
الموقع الموقع : فرسان الدعوة السلفيه السنيه
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : القراة والنت ومدير منتدى فرسان الدعوة السلفية

ما التكفير؟ وما حكمه؟ وهل يجوز لكل شخص أن ينزل حكم الكفر على أحاد الناس؟ وما يجب على Empty
مُساهمةموضوع: ما التكفير؟ وما حكمه؟ وهل يجوز لكل شخص أن ينزل حكم الكفر على أحاد الناس؟ وما يجب على   ما التكفير؟ وما حكمه؟ وهل يجوز لكل شخص أن ينزل حكم الكفر على أحاد الناس؟ وما يجب على Emptyالأحد فبراير 28, 2010 2:18 pm

ما التكفير؟ وما حكمه؟ وهل يجوز لكل شخص أن ينزل حكم الكفر على أحاد الناس؟ وما يجب على المسلم حتى يأمن شر هذه الفتنة؟
الجواب
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، فالتكفير متعلق بإنزال أحكام الكفر؛ ولذا فعلينا أن نُعرِّف الكفرأولاً، لأنه من المقرر أن الحكم على شيء فرع عن تصوره.

تعريف الكفر:
الكُفْرُ لغة: نقيض الإيمان(1 )، يقال: كَفَرَبالله (من باب نصر) يَكْفُر كُفْرًا وكُفُورًا وكُفْرانًا، فهو كَافِر، والجمع: كُفَّارٌ، وكَفَرةٌ. وهو: كَفَّارٌ أيضا، وهو وهي: كَفُور، والجمع: كُفُرٌ. وهي: كافرة، والجمع: كَوَافِر.(2 )
قال الراغب الأصفهاني: ويقال : (كفر فلان) إذا إعتقد الكفر، ويقال ذلك: إذا أظهر الكفر وإن لم يعتقد؛ ولذلك قال تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ} [النحل:106].(3 )
والكُفْر شرعا : إنكار ما علم ضرورةً أنّه من دين سيدنا محمّدٍ - صلى الله عليه وسلم- كإنكار وجود الصّانع،ونبوّته - عليه الصّلاة والسّلام- وحرمة الزّنا ونحو ذلك.(4 )
قال الإماما لغزالي: «كل حكم شرعي يدعيه مدع فإما أن يعرفه بأصل من أصول الشرع من إجماع أو نقلأو بقياس على أصل، وكذلك كون الشخص كافرًا إما أن يدرك بأصل أو بقياس على ذلك الأصل، والأصل المقطوع به: أن كل من كذَّب محمدًا - صلى الله عليه وسلم- فهو كافر» (5 ).
وقال أيضا في فيصل التفرقة: «اعلم أن شرح ما يكفر به وما لا يكفر به،يستدعي تفصيلاً طويلاً يفتقر إلى ذكر كل المقالات والمذاهب، وذكر شبهة كل واحد ودليل، ووجه بعده عن الظاهر، ووجه تأويله، وذلك لا يحويه مجلدات، ولا تتسع لشرح ذلك أوقاتي، فاقنع الآن بوصية وقانون: أما الوصية: فأن تكف لسانك عن أهل القبلة ما أمكنك، ما داموا قائلين: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، غير مناقضين لها،والمناقضة: تجويزهم الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعذر، أو غير عذر،فإن التكفير فيه خطر، والسكوت لا خطر فيه. أما القانون: فهو أن تعلم أن النظريات قسمان: قسم يتعلق بأصول القواعد، وقسم يتعلق بالفروع... إلى أن قال : «لا تكفير في الفروع أصلاً، إلا في مسألة واحدة، وهي أن ينكر أصلاً دينيًّا علم من الرسول صلىالله عليه وسلم بالتواتر، لكن في بعضها تخطئة، كما في الفقهيات، وفي بعضها تبديع،كالخطأ المتعلق بالإمامة وأحوال الصحابة.(6 )
وجاء في المعيار المعرب للونشريسي: قال الأبياري وغيره : «وضابط ما يكفر به ثلاثة أمور: أحدها: ما يكون نفس اعتقاده كفرا كإنكار الصانع وصفاته التي لا يكون إلا صانعا بها، وجحد النبوءة. الثاني: صدور ما لا يقع إلا من كافر، الثالث : إنكار ما علم من الدين ضرورة؛ لأنه مائل إلى تكذيب الشارع. وهذا الضابط ذكره الشيح عز الدين ابن عبد السلام في قواعده،والقرافي في قواعده وغيرهم».(7 )
وقال القرافي: «وأصل الكفر إنما هو انتهاك خاص لحرمة الربوبية، إما بالجهل بوجود الصانع، أو صفاته العلية، أو جحد ما علم من الدين بالضرورة».(8 )

لا يكفر المسلم بذنب فعله :
من أصول عقيدة المسلمين أنهم لا يكفرون أحدا من المسلمين بذنب، ولو كان من كبائرالذنوب – في ما دون الشرك- قال تعالى: {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِافْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا} [النساء:48] فإنهم لا يحكمون على مرتكبها بالكفر، وإنمايحكمون عليه بالفسق ونقص الإيمان ما لم يستحله؛ لأن أصل الكفر هو التكذيب المتعمد،وشرح الصدر له، وطمأنينة القلب به، وسكون النفس إليه. قال تعالى: {مَنْ كَفَرَبِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل: 106].
وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «ثَلاَثَةٌ مِنْ أَصْلِ الإِيمَانِ: الْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَلاَ تُكَفِّرْهُ بِذَنْبٍ، وَلاَ تُخْرِجْهُ مِنَ الإِسْلاَمِ بِعَمَلٍ ... ».(9 )
قال النووي: «اعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولا يكفر أهل الأهواء والبدع (الخوارج، المعتزلة، الرافضة، وغيرهم)، وأن من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بردته وكفره إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ونحوه ممن يخفى عليه، فيعرف ذلك، فإن استمرَّ حكم بكفره، وكذا حكم من استحلَّ الزنا أوالخمر أو القتل أو غير ذلك من المحرمات التي يعلم تحريمها ضرورة». (10 )
وقال ابن تيمية‏:‏ ‏«ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله، ولا بخطأ أخطأ به، كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة، فإن الله تعالى قال‏: {آَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آَمَنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُواسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ المَصِيرُ} [البقرة:285] ،وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم».(11 )

تعريف التكفير :
التَّكْفِير تفعيل من الكُفْر،وهو مصدر كَفَّر، يقال: كفَّره (بالتّشديد) تكفيرا: نَسَبَه إلى الكفر.

حكم التكفير:
الوصف بالكفر دائر بين حكمين؛ أحدهما: التحريم، وذلك إذا كان من يوصف بالكفر مسلما باقياعلى إسلامه، ولم يقم الدليل على كفره؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا} [النساء:94] ولقوله صلى الله عليهوسلم : "مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُرَسُولِهِ، فَلاَ تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ". (12 ) وقوله: "أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ".(13 )
ثانيهما: الوجوب، إذا كان وصف الكفر صادرا ممن هو أهل له من المفتيين والقضاة، وكان من وصف به مستحق له ممن توافرفيه شروط الكفر سابقة الذكر.

التكفير مسألة فقهية من اختصاص أهل الفتوى والقضاء :
التكفير مسألة فقهية، بمعنى أنها حكم شرعي يوصف به فعل من كان مكلفا بالشرع، قال الغزالي - رضي الله عنه- في الاقتصاد: «إن هذه مسألة فقهية، أعني الحكم بتكفير من قال قولاً وتعاطى فعلاً، فإنها تارة تكون معلومة بأدلة سمعية وتارة تكون مظنونة بالاجتهاد، ولا مجال لدليل العقل فيها البتة،ولا يمكن تفهيم هذا إلا بعد تفهيم قولنا : إن هذا الشخص كافر والكشف عن معناه، وذلك يرجع إلى الإخبار عن مستقره في الدار الآخرة وأنه في النار على التأبيد، وعن حكمه في الدنيا وأنه لا يجب القصاص بقتله ولا يمكن من نكاح مسلمة ولا عصمة لدمه وماله،إلى غير ذلك من الأحكام».(14 )
وقال أيضا في فيصل التفرقة: «الكفر حكم شرعي،كالرق والحرية مثلا؛ إذ معناه إباحة الدم والحكم بالخلود في النار، ومدركه شرعي فيدرك إما بنص وإما بقياس على منصوص».(15 ) وقال أيضا: «قد ظن بعض الناس أن مأخذالتكفير من العقل لا من الشرع وأن الجاهل بالله كافر، والعارف به مؤمن. فيقال له: الحكم بإباحة الدم والخلود في النار، حكم شرعي لا معنى له قبل ورود الشرع».( 16)
وقال الإمام السبكي في الفتاوى: «التكفير حكم شرعي سببه جحد الربوبية أوالوحدانية أو الرسالة أو قول أو فعل حكم الشارع بأنه كفر وإن لم يكن جحدًا».
وقال الشهرستاني: «وللأصوليين خلاف في تكفير أهل الأهواء مع قطعهم بأن المصيب واحد بعينه؛ لأن التكفير حكم شرعي، والتصويب حكم عقلي».(17 )

يجب على المفتيين والقضاة الاحتياط في إنزال حكم الكفر المعين :
على الرغم من أن قضيةإنزال حكم الكفر خاصة بالمفتيين والقضاة إلا أن العلماء لم يفوتهم أن ينبهوا على الاحتياط في هذا الشأن؛ لذلك تضافرت أدلة الشرع الشريف على وجوب الاحتياط في تكفيرالمسلم، قال تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَمُؤْمِنًا} [النساء:94]. فحذرهم من التسرع في التكفير، وأمرهم بالتثبت في حق منظهرت منه علامات الإسلام في موطن ليس أهله بمسلمين.
وعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي اللهعنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ « .. ومَنْ دَعَارَجُلاً بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللَّهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلاَّحَارَ(18 ) عَلَيْهِ».(19 )
وعليه فلا ينبغي التسرع في تكفير المسلم متى أمكنحمل كلامه على محمل حسن، وما يشك في
أنك كفر لا يحكم به، فإن المسلم لا يخرجه عن الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه؛ إذ الإسلام الثابت لا يزول بالشك، وقد تتابعت كلمات العلماء على تقرير هذا الأمر، نذكر منها ما يلي:
قال الإمام الغزالي : «ولاينبغي أن يظن أن التكفير ونفيه ينبغي أن يدرك قطعًا في كل مقام، بل التكفير حكم شرعي، يرجع إلى: إباحة المال، وسفك الدم، والحكم بالخلود في النار، فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام الشرعية فتارة يدرك بيقين، وتارة بظن غالب، وتارة يتردد فيه. ومهماحصل تردد، فالوقف فيه عن التكفير أولى، والمبادرة إلى التكفير إنما تغلب على طباع من يغلب عليهم الجهل».(20 )
وقال أيضا في الاقتصاد (21 ):«والذي ينبغي أن يميل المحصِّلُ إليه: الاحترازُ من التكفير ما وجه إليه سبيلا، فإن استباحة الأموال والدماء من المصلين إلى القبلة، المصرحين بقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله،خطأ، والخطأ في ترك تكفير ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم امرئ مسلم، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ،وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ» (22 ).
وقال ابن عابدين: «لَا يُفْتَى بِكُفْرِمُسْلِمٍ أَمْكَنَ حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَى مَحْمَلٍ حَسَنٍ أَوْ كَانَ فِي كُفْرِهِ خِلَافٌ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ رِوَايَةً ضَعِيفَةً».(23 )
وجاء في البحرالرائق: وفي جامع الفصولين: «روى الطحاوي عن أصحابنا لا يخرج الرجل من الإيمان إلاجحود ما أدخله فيه، وما يشك في أنه ردة لا يحكم به؛ إذ الإسلام الثابت لا يزول بالشك مع أن الإسلام يعلو وينبغي للعالم إذا رفع إليه هذا ألا يبادر بتكفير أهل الإسلام. وفي الفتاوى الصغرى: الكفر شيء عظيم، فلا أجعل المؤمن كافرا متى وجدت رواية أنه لا يكفر. وفي الخلاصة وغيرها: إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنع التكفير فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسينًا للظَّنِّ بالمسلم. زاد في البزازية: إلا إذا صرح بإرادة موجب الكفر فلا ينفعه التأويل حينئذ. وفي التتارخانية: لا يكفر بالمحتمل لأن الكفر نهاية في العقوبة فيستدعي نهاية في الجناية ومع الاحتمال لا نهاية».(24 )
وقال ابن حجر الهيتمي: «ينبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير ما أمكنه لعظيم خطره وغلبة عدم قصده سيما منالعوام».(25 )
ومما ذكر يتبين لنا حقيقة التكفير، وحكمه، وضوابطه، وتبين لناأنه وظيفة القاضي والمفتي، ولا يجوز لغيرهما التجرؤ والافتيات عليهما فيه، لما في ذلك السلوك من المخاطر الشديدة، على الفرد والمجتمع.

والله تعالى أعلى وأعلم.

المصادر والمراجع:
---------------------------
-- أنوار البروق في أنواع الفروق، أحمد بن إدريس القرافي، عالم الكتب.
- البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم (ابن نجيم)، دار الكتابالإسلامي.
- تحفة المحتاج بحواشي الشرواني، طبعة المكتبة التجارية، 1357 هـ - 1938م.
- حاشية ابن عابدين المسماة رد المحتار على الدر المختار، دار الكتبالعلمية.
- فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، أبوحامد الغزالي.
- قضية التكفير في الفكر الإسلامي، محمد سيد أحمد المسير،القاهرة: دار الطباعة المحمدية، الطبعة الأولى، 1416هـ/ 1996م.
- مبدآن هدامان،جاهلية المجتمع وهجر المخالف، عمر عبد الله كامل، القاهرة: دار غريب، سنة 2004م.
- المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب،تأليف: أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي، المتوفى سنة 914هـ، نشر وزارة الأوقافوالشئون الإسلامية للمملكة المغربية، طبعة سنة 1401هـ / 1981م.
- مفردات ألفاظالقرآن، الراغب الأصفهاني، دمشق: دار القلم













الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://forsan-alslafih.yoo7.com
 
ما التكفير؟ وما حكمه؟ وهل يجوز لكل شخص أن ينزل حكم الكفر على أحاد الناس؟ وما يجب على
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» خاطبوا الناس على قَدْرِ عقولِهم؛ الاختلاط بين (التحريم) و(التكفير):علي حسن الحلبي
» حكم الدم الذي ينزل على الحامل
» الدعوة السلفية وموقفها من التكفير
» هل يجوز دفن الزوج مع زوجته في نفس القبر ؟
» الناس خمس مراتب في الصلاة ؟!!!!!!

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى أهل السنة والجماعة (بورسعيد ) :: منتدى العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص :: منتدى العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص-
انتقل الى: